استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع الأجر الكل من الأشباه . وفيها : جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة . [ ص: 96 ] قلت : وفي حاشيتها هذا قولهما وهو المختار شرح مجمع وفي الاختيار : من دلنا على كذا جاز ; لأن الأجر يتعين بدلالته . وفي الغاية : داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض فليحفظ .
وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى . وفي المجتبى لا تجوز إجارة البناء . وعن محمد تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف وبه يفتى ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها وفي الوهبانية . وفي الكلب والبازي قولان والبنا كأم القرى أو أرضها ليس تؤجر ولو دفع الدلال ثوبا لتاجر
يقلبه لو راح ليس يخسر [ ص: 97 ] ومن قال قصدي أن أسافر فافسخن
فحلفه أو فاسأل رفاقا ليذكروا ويفسخ من ترك التجارة ما اكترى
ولو كان في بعض الطريق ومؤجر له فسخها لو مات منها معين
وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر وإيجار ذي ضعف من الكل جائز
ولو أن أجر المثل من ذاك أكثر ومن مات مديونا وأجر عقاره
توفاه للمستأجر الحيس أجدر


