( وصح ) العقد ( على حيوان بين جنسه فقط )  أي لا نوعه وصفته ( ويؤدي الوسط أو قيمته )  [ ص: 102 ] ويجبر على قبولها ( و ) صح أيضا ( من كافر كاتب قنا كافرا مثله على خمر    ) لماليته عندهم ( معلومة ) أي مقدرة ليعلم البدل ( وأي ) من المولى والعبد ( أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها ) لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى في قيمته كما مر ( و ) صح أيضا ( على خدمته شهرا له ) أي للمولى ( أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والآجر بما يرفع النزاع ) لحصول الركن والشرط . 
     	
		
				
						
						
