الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن كاتب الأمة على نفسها وعن ابنين صغيرين لها ) وقبلت ( صح ) استحسانا لما مر ( وأي أدى ) ممن ذكر ( لم يرجع ) على الآخر لأنه متبرع ، ويجبر المولى على القبول إلى آخر ما مر .

التالي السابق


( قوله وإن كاتب الأمة إلخ ) والحكم في العبد كذلك ، وكذا في الكبيرين . وفائدة التقييد بالأمة والصغيرين مبسوطة في المعراج ( قوله صح استحسانا ) وذهب بعض المشايخ إلى أنه هنا قياس واستحسان لأن الولد تابع لها ، بخلاف الأجنبي فإنه استحسان لا قياس .

قال في العناية : وأرى أنه الحق شرنبلالية ( قوله لما مر ) أي من التبعية فهي أصل وأولادها تبع بل هي أولى من الأجنبي كما في الهداية ، وليس بطريق الولاية إذ لا ولاية للحرة على ولدها فكيف الأمة أتقاني ( قوله ممن ذكر ) أي من الأم أو الابنين إذا كبرا أتقاني ( قوله إلى آخر ما مر ) قال الزيلعي : وقبول الأولاد الكتابة وردهم لا يعتبر ولو أعتق المولى الأم بقي عليهم من بدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في الحال ، بخلاف الولد المولود في الكتابة والمشتري حيث يعتق بعتقها ويطالب المولى الأم بالبدل دونهم ، ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على نجومها ، ولو اكتسبوا شيئا ليس للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم ، ولو أبرأهم عن الدين أو وهبهم لا يصح ولها يصح فتعتق ويعتقون معها لما ذكرنا في كتابة الحاضر مع الغائب




الخدمات العلمية