باب كتابة العبد المشترك
( عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه ) في ( أن يكاتب [ ص: 111 ] حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه فقط ) عند الإمام لتجزي الكتابة عنده وليس لشريكه فسخه لإذنه ( وإذا أقبض بعضه ) بعض الألف ( فعجز فالمقبوض ) كله ( للقابض ) لأنه له بالقبض فيكون متبرعا ، ولو قبض الألف عتق حظ القابض .


