[ ص: 117 ]   ( فإن جنى عبد وكاتبه سيده جاهلا بجنايته أو ) جنى ( مكاتب فلم يقض به ) بما جنى ( فعجز    ) فإن شاء المولى ( دفع ) العبد ( أو فدى ) لزوال المانع بالعجز ( وإن قضي به عليه ) حال كونه ( مكاتبا فعجز بيع فيه ) لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته بالقضاء ، قيد بالعجز لأن جنايات المكاتب عليه في كسبه ويلزمه الأقل من قيمته ومن الأرش ، وإن تكررت قبل القضاء فعليه قيمة واحدة ، ولو بعده فقيم ولو أقر بجناية خطأ  لزمته في كسبه بعد الحكم بها ولو لم يحكم عليه حتى عجز بطلت 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					