( و ) إن مجمع ، أكره ( على الكفر ) بالله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم ( بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به ) على لسانه ، ويوري ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) ثم إن ورى لا يكفر وبانت امرأته قضاء لا ديانة وإن خطر بباله التورية ولو يور كفر ، وبانت ديانة وقضاء ، نوازل ، وجلالية [ ص: 135 ] ( ويؤجر لو صبر ) لتركه الإجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد وقدوري حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب اختيار ( ولم يرخص ) الإجراء ( بغيرهما ) بغير القطع والقتل يعني بغير الملجئ ابن كمال إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا .