( لا ) يصح مع الإكراه ( إبراؤه مديونه أو ) إبرائه ( كفيله ) بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل ، وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت عن طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته ( و ) لا ( ردته ) بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ( فلا تبين زوجته ) لأنه لا يكفر به [ ص: 140 ] والقول له استحسانا .
قلت : وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس فتأمل .


