( والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه ) يعني بلا أمره ، وكذا لو كان دنانير ( وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا ) لاتحادهما في الثمنية ( لا ) يبيع القاضي ( عرضه ولا عقاره ) للدين [ ص: 151 ] ( خلافا لهما وبه ) أي بقولهما ببيعهما للدين ( يفتى ) اختيار وصححه في تصحيح القدوري ، ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال ولو أقر بمال يلزمه بعد الديون ما لم يكن ثابتا ببينة أو علم قاض فيزاحم الغرماء كمال استهلكه إذ لا حجر في الفعل كما مر . .


