( عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشترى ) فهو مأذون وحينئذ ( لزمه كل شيء من التجارة وكذا ) الحكم ( لو اشترى ) العبد ( وباع ساكتا عن إذنه وحجره ) كان مأذونا استحسانا لضرورة التعامل وأمر المسلم محمول على الصلاح فيحمل عليه ضرورة شرح الجامع ومفاده تقييد المسألة بالمسلم ابن كمال ( و ) لكن ( لا يباع لدينه ) إذا لم يف كسبه ( إلا إذا أقر مولاه به ) أي بالإذن أو أثبته الغريم بالبينة


