( وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة [ ص: 180 ] ولغير من علم الأخيران ) فلا إثم ; لأنه خطأ وهو مرفوع بالحديث ( المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن الضمان على الثاني ) كذا في وقف الخانية [ ص: 181 ] وفي غصبها غصب عجلا فاستهلكه ويبس لبن أمه ضمن قيمة العجل ونقصان الأم وفي كراهيتها من هدم حائط غيره ضمن نقصانه ولم يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد .
وفي القنية : تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته [ ص: 182 ] فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج


