( رد غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب الأول يبرأ عن ضمانه كما لو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب ) فإنه يبرأ أيضا لقيام القيمة مقام العين ( إذا كان قبضه القيمة معروفا ) بقضاء أو بينة أو تصديق المالك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه عمادية .


