الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن باع ) الغاصب ( المغصوب [ ص: 204 ] فضمنه المالك نفذ بيعه وإن حرر ) أي الغاصب ; لأن تحرير المشتري من الغاصب نافذ في الأصح عناية ( ثم ضمنه لا ) ; لأن الملك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق

التالي السابق


( قوله فضمنه المالك ) قيد بتضمين المالك احترازا عما لو باعه الغاصب فباعه المالك من الغاصب أو وهبه له أو مات المالك والغاصب وارثه فإن بيع الغاصب يبطل ، ; لأنه طرأ ملك بات على موقوف على أداء الضمان فأبطله أبو السعود عن شيخه ( قوله نفذ بيعه ) هذا إن ضمنه قيمته يوم الغصب قال في جامع الفصولين قبيل الخامس والعشرين غصب شيئا وباعه فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه لا لو ضمنه قيمته يوم البيع ا هـ ( قوله ; لأن تحرير ) تعليل للتفسير المفهوم من أي ح ( قوله نافذ في الأصح ) أي لو أعتق المشتري من الغاصب ثم ضمن المالك الغاصب نفذ إعتاقه في الأصح عند الشيخين ، وكذا ينفذ بإجازة المالك البيع ; لأنه عتق ترتب على سبب ملك تام بنفسه بدليل أن المبيع يملك عند الإجازة بزوائده المتصلة والمنفصلة ولو لم يكن تاما بنفسه لما كان كذلك وتمامه في التبيين ( قوله ; لأن الملك الناقص إلخ ) نقصانه بثبوته مستندا كما مر ولم يرتض ابن الكمال هذا التعليل قال ; لأنه منقوص بإعتاق المشتري من الغاصب ، وعلل بأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك ا هـ فتأمل




الخدمات العلمية