( و ) بخلاف   ( خمر المسلم وخنزيره ) بأن أسلم وهما في يده ( إذا أتلفهما ) مسلم أو ذمي  فلا ضمان ( وضمن ) المتلف المسلم قيمتها ; لأن الخمر  [ ص: 210 ] في حقنا قيمي حكما ( لو كانا لذمي ) والمتلف غير الإمام أو مأموره يرى ذلك عقوبة فلا يضمن ولا الزق خلاف  محمد  مجتبى ولا ضمان في ميتة ودم أصلا ( بخلاف ما لو )   ( اشتراها ) أي الخمر ( منه ) أي الذمي ( وشربها  فلا ضمان ولا ثمن ) ; لأن فعله بتسليط بائعه ، بخلاف غصبها مجتبى ، وفيه أتلف ذمي خمر ذمي ثم أسلما أو أحدهما  لا شيء عليه إلا في رواية عليه قيمة الخمر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					