( وشرطها    : أن يكون المحل عقارا ) سفلا كان أو علوا وإن لم يكن طريقه في السفل ، لأنه التحق بالعقار بما له من حق القرار درر . قلت    : وأما ما جزم به ابن الكمال  في أول باب ما هي فيه من أن البناء إذا بيع مع حق القرار  يلتحق بالعقار فرده شيخنا الرملي  وأفتى بعدمها  [ ص: 218 ] تبعا للبزازية وغيرها فليحفظ . 
     	
		
				
						
						
