( وشرطها : أن يكون المحل عقارا ) سفلا كان أو علوا وإن لم يكن طريقه في السفل ، لأنه التحق بالعقار بما له من حق القرار درر . قلت : وأما ما جزم به ابن الكمال في أول باب ما هي فيه من أن البناء إذا بيع مع حق القرار يلتحق بالعقار فرده شيخنا الرملي وأفتى بعدمها [ ص: 218 ] تبعا للبزازية وغيرها فليحفظ .


