( أسقط بعضهم حقه ) من الشفعة ( بعد القضاء )  فلو قبله فلمن بقي أخذ الكل  [ ص: 222 ] لزوال المزاحمة ( ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك ) لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر زيلعي    ( ولو كان بعضهم غائبا يقضى بالشفعة بين الحاضرين في الجميع    ) لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر بالشك ( وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضى له بالشفعة    ) كلها ( ثم إذا حضر وطلب قضي له بها ) فلو مثل الأول قضي له بنصفه ، ولو فوقه فبكله ، ولو دونه منعه خلاصة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					