( أسقط ) الشفيع قبل ( الشفعة الشراء  لم يصح ) لفقد شرطه وهو البيع . ( أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي  لم يملك ذلك جبرا على المشتري ) لضرر تفريق الصفقة ( ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض  لم يصح وسقط حقه به ) لا إعراضه ويقسم بين البقية ، بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه يستحقه فقط بطلت شفعته إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطه الزيلعي  فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					