( ولا شفعة في الوقف    ) ولا له نوازل ( ولا بجواره ) شرح مجمع وخانية خلافا للخلاصة والبزازية ، ولعل لا ساقطة . قال المصنف    : قلت وحمل شيخنا الرملي  الأول على الأخذ به ، والثاني على أخذه بنفسه إذا بيع . ففي الفيض : حق الشفعة ينبني على صحة البيع ا هـ ، فمفاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه ، وما يملك بحال ففيه الشفعة وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فلا شفعة للوقف  ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
