( من لم ير الشفعة بالجوار ) كالشافعي مثلا . ( طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد وجوبها ؟ إن قال نعم ) أعتقد ذلك ( حكم بها له وإلا ) يقله ( لا ) يحكم منية وبزازية . [ فروع ]
أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذور ، وكذا لو طلب من القاضي إحضاره [ ص: 236 ] فامتنع بخلاف سبت اليهودي كما يأتي .


