شرى أرضا بمائة فرفع ترابها وباعه بمائة ثم أخذها الشفيع بالشفعة  أخذها بخمسين . 
لأن ثمنها يقسم على قيمة الأرض يوم الشراء قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب الذي باعه وهما سواء ، ولو كبسها كما كانت . فالجواب لا يتفاوت ويقال للمشتري ارفع ما كبست فيها فهو ملكك حاوي الزاهدي    . وفيه شرى دارا إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذها بالشفعة  لأنه ملكها ببيع فاسد ا هـ . قلت    : وسيجيء أنه لا شفعة فيما بيع فاسدا  ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ ، نعم إذا سقط الفسخ ببناء ونحوه وجبت . وفي المبسوط : الهبة بشرط العوض إنما تثبت الملك للموهوب له إذا قبض الكل ، فلو وهب دارا على عوض ألف درهم فقبض أحد العوضين دون الآخر ثم سلم الشفيع الشفعة  فهو باطل حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار الشفعة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					