( وتثبت ) الشفعة ( للعبد المأذون المستغرق بالدين ) إحاطة الدين برقبته وكسبه ليس بشرط ابن كمال ( في مبيع سيده ، و ) تثبت ( لسيده في مبيعه ) بناء على أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ، وشراء أحدهما من الآخر يجوز ( و ) تثبت ( لمن شرى ) أصالة أو وكالة ( أو اشترى له ) بالوكالة ، وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفعة ، ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده . ( لا ) شفعة ( لمن باع ) أصالة أو وكالة ( أو بيع له ) أي وكل بالبيع ( أو ضمن الدرك ) والأصل أن الشفعة تبطل بإظهار الرغبة عنها لا فيها .


