( الذي حصل له بالقسمة ) وإن وقع في غير جانبه على الأصح ( وليس له ) أي للشفيع ( نقضها مطلقا ) سواء قسم بحكم [ ص: 248 ] أو رضا على الأصح لأنها من تمام القبض ، حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع النقض كما ذكره بقوله ( بخلاف ما إذا اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم ) المشتري ( البائع أخذ الشفيع نصيب المشتري ) كنقضه بيعه وهبته ( كما لو باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه فله ) أي للشفيع ( أن ينقض القسمة ) ضرورة صيرورة النصف ثلثا شرح وهبانية . اشترى اثنان دارا وهما شفيعان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره