[ فروع ] 
باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها  ، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت الإجارة ، وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له  [ ص: 249 ] الشفعة والوصي كالأب . 
قلت    : لكن في شرح المجمع ما يخالفه فتنبه . 
لو كانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع  كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة . 
الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا لا ديانة إن لم يعلم بها . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					