( اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل ) عرضها ( قدر عرض باب الدار ) وأما في الأرض فبقدر ممر الثور [ ص: 264 ] زيلعي ( بطوله ) أي ارتفاعه حتى يخرج كل واحد منهم جناحا في نصيبه ، إن فوق الباب لا فيما دونه لأن قدر طول الباب من الهواء مشترك والبناء على الهواء المشترك لا يجوز إلا برضا الشركاء جلالية .
( ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار على التفاوت جاز وإن ) وصلية ( كان سهامهم في الدار متساوية و ) ذلك لأن ( القسمة على التفاوت بالتراضي في غير الأموال الربوية جائزة ) فجاز قسمة التين بالأكرار لأنه ليس بوزني ، لا العنب بالشريحة على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لأنه وزني .
( سفل له ) أي فوقه ( علو ) مشتركان ( وسفل مجرد ) مشترك والعلو لآخر ( وعلو مجرد ) مشترك والسفل لآخر ( قوم كل واحد ) من ذلك ( على حدة ، وقسم بالقيمة ) عند محمد وبه يفتى .


