( بنى أحدهما ) أي أحد الشريكين ( بغير إذن الآخر ) في عقار مشترك بينهما ( فطلب شريكه رفع بنائه قسم ) العقار ( فإن وقع ) البناء ( في نصيب الباني فبها ) ونعمت ( وإلا هدم ) البناء ، وحكم الغرس كذلك بزازية .
( القسمة تقبل النقض ، فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك بينهم صح ) وعادت الشركة في عقار أو غيره ، لأن قسمة التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها بالتراضي بزازية .


