( ولو ) تهايآ ( في غلة عبد أو في غلة عبدين  أو ) تهايآ ( في غلة بغل أو بغلين أو ) في ( ركوب بغل أو بغلين  أو ) في ( ثمرة شجرة أو ) في ( لبن شاة لا ) يصح في المسائل الثمان : وحيلة الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضا لنصيب صاحبه ،  [ ص: 271 ] إذ قرض المشاع جائز . [ فروع ] 
الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك  ، وإن لحفظ الأنفس فعلى عدد الرءوس ولا يدخل صبيان ونساء ، فلو غرم السلطان قرية تقسم على هذا ، ولو خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالغرم بعدد الرءوس  
لأنها لحفظ الأنفس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					