الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( بشروط ) ثمانية ( صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين ، وذكر المدة ) أي مدة متعارفة ، فتفسد بما لا يتمكن فيها منها ، وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبا ، وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة ، ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى مجتبى وبزازية ، وأقره المصنف

التالي السابق


( قوله صلاحية الأرض للزرع ) فلو سبخة أو نزة لا تجوز ، ولو لم تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه تجوز ا . هـ .

ملخصا ( قوله وأهلية العاقدين ) بكونهما حرين بالغين أو عبدا وصبيا مأذونين أو ذميين ; لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في الهداية ، فلا تختص به فتركه أولى قهستاني ( قوله مجتبى وبزازية ) عبارة البزازية : وعن محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحد ، وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى ، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها ; لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ا هـ لكن قال في الخانية بعد ذلك : والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط .

قال في الشرنبلالية : فقد تعارض ما عليه الفتوى ا هـ .




الخدمات العلمية