( الغلة في المزارعة مطلقا ) ولو فاسدة ( أمانة في يد المزارع ) .  
ثم فرع عليه بقوله ( فلا ضمان عليه لو هلكت ) الغلة في يده بلا صنعه ، فلا تصح الكفالة بها ; نعم لو كفله بحصته  [ ص: 283 ] إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط وإلا فسدت المزارعة خانية ( ومثله ) في الحكم ( المعاملة ) أي المساقاة ، فإن حصة الدهقان في يد العامل أمانة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					