[ ص: 288 ] ( ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما تفسد ) هذه المساقاة ( إن لم يذكرا أعواما معلومة ) فإن ذكرا ذلك صح ( وكذا لو دفع أصول رطبة في أرض مساقاة ولم يسم المدة ، بخلاف الرطبة فإنه يجوز ) وإن لم يسم المدة ( ويقع على أول جز يكون ، ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبها ، ولو ) ( شرطا الشركة فيها ) أي في الرطبة ( فسدت ) لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله .


