( وتبطل ) أي المساقاة ( كالمزارعة بموت أحدهما ومضي مدتها والثمر نيء ) هذا قيد لصورتي الموت ومضي المدة ( فإن مات العامل تقوم ورثته عليه ) إن شاءوا حتى يدرك الثمر ( وإن كره الدافع ) أي رب الأرض ، وإن أرادوا القلع لم يجبروا على العمل ( وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة الدافع ) دفعا للضرر [ ص: 291 ] ( وإن ماتا ) ( فالخيار في ذلك لورثة العامل ) كما مر ( وإن ) ( لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها ) أي المساقاة ( فالخيار للعامل ) إن شاء عمل على ما كان


