( وشرط كون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم إن كان صيدا ) [ ص: 297 ] فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقا ( أو كتابيا ذميا أو حربيا ) إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح ( فتحل ذبيحتهما ، ولو ) الذابح ( مجنونا أو امرأة أو صبيا يعقل التسمية والذبح ) ويقدر [ ص: 298 ] ( أو أقلف أو أخرس ) ( لا ) تحل ( ذبيحة ) غير كتابي من ( وثني ومجوسي ومرتد ) وجني وجبري لو أبوه سنيا ، [ ص: 299 ]
ولو أبوه جبريا حلت أشباه ، لأنه صار كمرتد قنية ، بخلاف يهودي أو مجوسي تنصر لأنه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتبر ذلك عند الذبح ; حتى لو تمجس يهودي لا تحل ذكاته ، والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي لأنه أخف


