( والمعتبر )   ( الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس )  حتى لو أضجع شاتين إحداهما فوق الأخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة  حلا ، بخلاف ما لو ذبحهما على التعاقب لأن الفعل يتعدد فتتعدد التسمية ذكره الزيلعي  في الصيد ، ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو شرب ثم ذبح  ، إن طال وقطع الفور حرم وإلا لا ، وحد الطول ما يستكثره الناظر ، وإذا حد الشفرة ينقطع الفور بزازية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					