الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وذبح ما لا يؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده ) تقدم في الطهارة ترجيح خلافه ( إلا الآدمي والخنزير ) كما مر .

التالي السابق


( قوله وذبح ما لا يؤكل ) يعني ذكاته لما في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير نجس العين لأنه ذكاة حكما ( قوله يطهر لحمه وشحمه وجلده ) حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده ، وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل ؟ لا يجوز اعتبارا بالأكل ، وقيل لا يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل هداية ( قوله تقدم في الطهارة ترجيح خلافه ) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة والجلد يطهر بها ا هـ ح . أقول : وهما قولان مصححان ، وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا ، نعم التفصيل أصبح ما يفتى به . هذا ، وفي الجوهرة : واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية ؟ والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس ا هـ لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح ، وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل ( قوله إلا الآدمي ) هذا استثناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز الاستعمال ، فالآدمي وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة له ، والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته لأن كل أجزائه نجسة ط ( قوله كما مر ) أي في الطهارة




الخدمات العلمية