( ذبح لقدوم الأمير ) ونحوه كواحد من العظماء ( يحرم ) لأنه أهل به لغير الله ( ولو ) وصلية ( ذكر اسم الله تعالى ) ( ولو ) ذبح ( للضيف ) ( لا ) يحرم لأنه سنة الخليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى . والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح ، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان [ ص: 310 ] لتعظيم غير الله فتحرم ، وهل يكفر ؟ قولان بزازية وشرح وهبانية .
قلت : وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر ، ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة ، ونظمه فقال : وفاعله جمهورهم قال كافر وفضلي وإسماعيل ليس يكفر


