( وأول وقتها ) ( بعد الصلاة إن ذبح في مصر ) أي بعد أسبق صلاة عيد ، ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر ، ويجوز في الغد وبعده قبل الصلاة لأن الصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء زيلعي وغيره ( وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره ) وآخره قبيل غروب يوم الثالث . وجوزه الشافعي في الرابع ، والمعتبر مكان الأضحية لا مكان من عليه ، فحيلة مصري أراد التعجيل أن يخرجها [ ص: 319 ] لخارج المصر ، فيضحي بها إذا طلع الفجر مجتبى . ( والمعتبر ) ( آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموت ، فلو كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه ، وإن ولد في يوم الآخر تجب عليه ، وإن مات فيه لا ) تجب عليه ( تبين أن الإمام صلى بغير طهارة ) ( تعاد الصلاة دون الأضحية ) لأن من العلماء من قال : لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا زيلعي . وفي المجتبى : إنما تعاد قبل التفرق لا بعده . وفي البزازية : بلدة فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختار ، لكن في الينابيع : ولو تعمد الترك فسن أول وقتها لا يجوز الذبح حتى تزول الشمس ا هـ . وقيل لا تجوز قبل الزوال في اليوم الأول وتجوز في بقية الأيام .
قلت : وقدمنا أنه مختار الزيلعي وغيره ، وبه جزم في المواهب فتنبه . ( كما لو ) ( شهدوا أنه يوم العيد عند الإمام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة ) ( أجزأتهم الصلاة والتضحية ) [ ص: 320 ] لأنه لا يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين زيلعي


