( ويضحي بالجماء والخصي والثولاء ) أي المجنونة ( إذا لم يمنعها من السوم والرعي ) ( ، وإن منعها لا ) تجوز التضحية بها ( والجرباء السمينة ) فلو مهزولة لم يجز ، لأن الجرب في اللحم نقص ( لا ) ( بالعمياء والعوراء والعجفاء ) المهزولة التي لا مخ في عظامها ( والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ) أي المذبح ، والمريضة البين مرضها ( ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين ) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب [ ص: 324 ] مجازا ، وإنما يعرف بتقريب العلف ( أو ) أكثر ( الألية ) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا فيكفي بقاء الأكثر ، وعليه الفتوى مجتبى ( ولا ) ( بالهتماء ) التي لا أسنان لها ، ويكفي بقاء الأكثر ، وقيل ما تعتلف به ( والسكاء ) التي لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت زيلعي ( والجذاء ) مقطوعة رءوس ضرعها أو يابستها ، ولا الجدعاء : مقطوعة الأنف ، ولا المصرمة أطباؤها : وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها ، [ ص: 325 ] ولا التي لا ألية لها خلقة مجتبى ، ولا بالخنثى لأن لحمها لا ينضج شرح وهبانية ، وتمامه فيه ( و ) لا ( الجلالة ) التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها .


