( وإن ) ( مات أحد السبعة ) المشتركين في البدنة ( وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم ) ( صح ) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل ، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم يقع قربة ( وإن ) ( كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم ) ( لم يجز عن واحد ) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ هداية لما مر .


