( وكره لحم الأتان ) أي الحمارة الأهلية خلافا لمالك ( ولبنها و ) لبن ( الجلالة ) التي تأكل العذرة ( و ) لبن ( الرمكة ) أي الفرس وبول الإبل ، وأجازه أبو يوسف للتداوي ( و ) كره ( لحمهما ) أي لحم الجلالة والرمكة ، وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها . وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة ، وعشرة لإبل وبقر على الأظهر . ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها [ ص: 341 ] حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير ، وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر .


