( وحل الشرب من إناء مفضض ) أي مزوق بالفضة ( والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض ) ولكن بشرط أن ( يتقى ) أي يجتنب ( موضع الفضة ) بفم قيل ويد وجلوس سرج ونحوه [ ص: 344 ] وكذا الإناء المضبب بذهب أو فضة والكرسي المضبب بها وحلية مرآة ومصحف بها ( كما لو جله ) أي التفضيض ( في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب والفضة ) وكذا كتابه الثوب بذهب أو فضة ، وفي المجتبى : لا بأس بالسكين المفضض والمحابر والركاب وعن الثاني يكره الكل والخلاف في المفضض أما المطلي فلا بأس به بالإجماع بلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه عيني وغيره


