( ومن محرمه ) هي
nindex.php?page=treesubj&link=19344من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا ( إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته ) وشهوتها أيضا ذكره في الهداية فمن قصره على الأول فقد قصر
ابن كمال ( وإلا لا ، لا إلى الظهر والبطن ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ( والفخذ ) وأصله قوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } - الآية وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه ( وحكم أمة غيره ) ولو مدبرة أو أم ولد ( كذلك ) فينظر إليها كمحرمه
( وَمِنْ مَحْرَمِهِ ) هِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=19344مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا أَبَدًا بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ وَلَوْ بِزِنًا ( إلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ إنْ أَمِنَ شَهْوَتَهُ ) وَشَهْوَتَهَا أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ فَمَنْ قَصَرَهُ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَدْ قَصَّرَ
ابْنُ كَمَالٍ ( وَإِلَّا لَا ، لَا إلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ ( وَالْفَخِذِ ) وَأَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } - الْآيَةَ وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ مَوَاضِعُ الزِّينَةِ بِخِلَافِ الظَّهْرِ وَنَحْوِهِ ( وَحُكْمُ أَمَةِ غَيْرِهِ ) وَلَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ( كَذَلِكَ ) فَيَنْظُرُ إلَيْهَا كَمَحْرَمِهِ