[ ص: 382 ] ( ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش ) قال عليه الصلاة والسلام " { لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد } " وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصلاة والسلام " { وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر } " وفي النتف إذا بلغوا ستا كذا في المجتبى ، وفيه الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحل والكافرة كالمسلمة عن أبي حنيفة لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الختان وقيل في ختان الكبير إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل ، وإلا لم يفعل إلا أن لا يمكنه النكاح أو شراء الجارية [ ص: 383 ] والظاهر في الكبير أنه يختن ويكفي قطع الأكثر .


