( والحقنة )  [ ص: 389 ] للتداوي  ولو للرجل بطاهر لا بنجس وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه . قلت    : وفي البزازية ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام " { إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم   } " نفي الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش ا هـ وقد قدمناه ( و ) جاز إساغة اللقمة بالخمر    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					