( بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به  وبيع سلاح من أهل الفتنة    ) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف  على خلاف ما في الزيلعي  والعيني  وإن أقره المصنف  في باب البغاة . قلت    : وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها . فليحفظ توفيقا . 
     	
		
				
						
						
