الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( إجارة بيت بسواد الكوفة ) أي قراها ( لا بغيرها على الأصح ) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة ، لأن غالب أهلها أهل الذمة ( ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر ) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي .

التالي السابق


( قوله وجاز إجارة بيت إلخ ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت ، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه ، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه ا هـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية ، قال في المنح : وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي ، والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر ا هـ .

أقول : هو صريح أيضا في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه ، ولذا كان ما في الفتاوى مشكلا كما مر عن النهر إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصير " فكان ينبغي للمصنف التعويل على ما ذكره الشراح فإنه مقدم على ما في الفتاوى . نعم على هذا التعليل الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية بعينه وبين ما لا تقوم بعينه ، فإن المعصية في السلاح والمكعب المفضض ونحوه إنما هي بفعل الشاري فليتأمل في وجه الفرق فإنه لم يظهر لي ولم أر من نبه عليه . نعم يظهر الفرق على ما قدمه الشارح تبعا لغيره من التعليل ، لجواز بيع العصير بأنه لا تقوم المعصية بعينه ، بل بعد تغيره فهو كبيع الحديد من أهل الفتنة ، لأنه وإن كان يعمل منه السلاح لكن بعد تغيره أيضا إلى صفة أخرى . وعليه يظهر كون الأمرد مما تقوم المعصية بعينه كما قدمناه فليتأمل ( قوله وأما الأمصار ) الأنسب في التعبير كالأمصار إلخ ط ( قوله فلا يمكنون ) أي من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك ( قوله أو كنيسة أو بيعة ) الأول معبد اليهود والثاني معبد النصارى ذكره في الصحاح ومن ظن عكس هذا فقد سها ا هـ ابن كمال لكن تطلق الكنيسة على الثاني أيضا كما يعلم من القاموس والمغرب والبيعة بالكسر جمعه بيع كعنب .




الخدمات العلمية