( و ) يستحب ( حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة ) والأفضل يوم الجمعة وجاز [ ص: 407 ] في كل خمسة عشرة وكره تركه وراء الأربعين مجتبى وفيه حلق الشارب بدعة وقيل سنة ولا بأس بنتف الشيب ، وأخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة . وفيه : قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال ا هـ . قلت : وأما حلق رأسه ففي الوهبانية وقد قيل : حلق الرأس في كل جمعة يحب وبعض بالجواز يعبر .


