( كما حل وطء من زفت إليه وقال النساء هي امرأتك  و ) حل ( نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي أو كنت أمة لفلان وأعتقني    ) إن وقع في قلبه صدقها وتمامه في الخانية .  [ ص: 421 ] قلت    : وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل ، فإن ثقة أو وقع في قلبه صدقها لا بأس بتزوجها ، وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					