[ ص: 440 ] ( ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفقة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه فإن لم يجد يقال له ) أي لصاحب البئر ونحوه ( إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه ) ليأخذ الماء ( بشرط أن لا يكسر ضفته ) أي جانب النهر ونحوه ( لأن له حينئذ حق الشفة ) لحديث أحمد " { المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار } "


