[ ص: 441 ] ( ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأثر عمر رضي الله عنه ( وإن كان محرزا في الأواني قاتله بغير السلاح ) كالطعام عند المخمصة درر ( إذا كان فيه فضل عن حاجته ) لملكه بالإحراز فصار نظير الطعام ، وقيل في البئر ونحوها فالأولى أن يقاتله بغير سلاح ، لأنه ارتكب معصية فكان كالتعزير كاف .


