( ولا يضمن من
nindex.php?page=treesubj&link=16763_16755ملأ أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت ) لأنه متسبب غير متعد وهذا إذا سقاها سقيا معتادا تتحمله أرضه عادة وإلا فيضمن وعليه الفتوى . وفي الذخيرة وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه وأما إذا سقى في غير نوبته أو زاد على حقه يضمن على ما قال
إسماعيل الزاهد قهستاني ( ولا يضمن من
nindex.php?page=treesubj&link=27205سقى أرضه ) أو زرعه ( من شرب غيره بغير إذنه ) في رواية الأصل وعليه الفتوى شرح وهبانية
وابن الكمال عن الخلاصة لما مر أنه غير متقوم ولو تصدق
[ ص: 447 ] بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه بخلاف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به انعدم وصار شيئا آخر
قهستاني ( فإن تكرر ذلك منه ) لا ضمان و ( أدبه الإمام بالضرب والحبس إن رأى ) الإمام ( ذلك ) خانية وتمامه في شرح الوهبانية قال وجوز بعض مشايخ
بلخ بيع الشرب لتعامل أهل
بلخ والقياس يترك للتعامل ، ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه ذكره في جواهر الفتاوى قال : وينفذ الحكم بصحة بيعه فليحفظ
قلت : وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالإتلاف فلو سقى أرض نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هنا فافهم .
قلت : وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه وفي الوهبانية : وساق بشرب الغير ليس بضامن وضمنه بعض وما مر أظهر وما جوزوا أخذ التراب الذي على
جوانب نهر دون إذن يقرر
[ ص: 448 ] ولو حفروا نهرا وألقوا ترابه
فلو في حريم ليس بالنقل يؤمر
( وَلَا يَضْمَنُ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16763_16755مَلَأَ أَرْضَهُ مَاءً فَنَزَّتْ أَرْضُ جَارِهِ أَوْ غَرِقَتْ ) لِأَنَّهُ مُتَسَبِّبٌ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَهَذَا إذَا سَقَاهَا سَقْيًا مُعْتَادًا تَتَحَمَّلُهُ أَرْضُهُ عَادَةً وَإِلَّا فَيَضْمَنُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى . وَفِي الذَّخِيرَةِ وَهَذَا إذَا سَقَى فِي نَوْبَتِهِ مِقْدَارَ حَقِّهِ وَأَمَّا إذَا سَقَى فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ أَوْ زَادَ عَلَى حَقِّهِ يَضْمَنُ عَلَى مَا قَالَ
إسْمَاعِيلُ الزَّاهِدُ قُهُسْتَانِيٌّ ( وَلَا يَضْمَنُ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27205سَقَى أَرْضَهُ ) أَوْ زَرْعَهُ ( مِنْ شِرْبِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ) فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ
وَابْنِ الْكَمَالِ عَنْ الْخُلَاصَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وَلَوْ تَصَدَّقَ
[ ص: 447 ] بِنُزُلِهِ فَحَسَنٌ لِبَقَاءِ الْمَاءِ الْحَرَامِ فِيهِ بِخِلَافِ الْعَلَفِ الْمَغْصُوبِ فَإِنَّ الدَّابَّةَ إذَا سَمُنَتْ بِهِ انْعَدَمَ وَصَارَ شَيْئًا آخَرَ
قُهُسْتَانِيٌّ ( فَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ ) لَا ضَمَانَ وَ ( أَدَّبَهُ الْإِمَامُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ إنْ رَأَى ) الْإِمَامُ ( ذَلِكَ ) خَانِيَّةٌ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ قَالَ وَجَوَّزَ بَعْضُ مَشَايِخِ
بَلْخٍ بَيْعَ الشُّرْبِ لِتَعَامُلِ أَهْلِ
بَلْخٍ وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ لِلتَّعَامُلِ ، وَنُوقِضَ بِأَنَّهُ تَعَامُلُ أَهْلِ بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَفْتَى النَّاصِحِيُّ بِضَمَانِهِ ذَكَرَهُ فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى قَالَ : وَيَنْفُذُ الْحَكَمُ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ فَلْيُحْفَظْ
قُلْت : وَفِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا مِنْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ فَلَوْ سَقَى أَرْضَ نَفْسِهِ بِمَاءِ غَيْرِهِ ضَمِنَهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي النُّقَايَةِ هُنَا فَافْهَمْ .
قُلْت : وَقَدْ مَرَّ مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى فَتَنَبَّهْ وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ : وَسَاقٍ بِشِرْبِ الْغَيْرِ لَيْسَ بِضَامِنٍ وَضَمَّنَهُ بَعْضٌ وَمَا مَرَّ أَظْهَرُ وَمَا جَوَّزُوا أَخْذَ التُّرَابِ الَّذِي عَلَى
جَوَانِبِ نَهْرٍ دُونَ إذْنٍ يُقَرَّرُ
[ ص: 448 ] وَلَوْ حَفَرُوا نَهْرًا وَأَلْقَوْا تُرَابَهُ
فَلَوْ فِي حَرِيمٍ لَيْسَ بِالنَّقْلِ يُؤْمَرُ