( وصح بيع غير الخمر    ) مما مر ، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون . 
قلت    : وقد سئل ابن نجيم  عن بيع الحشيشة هل يجوز ؟  فكتب لا يجوز ، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل . قال المصنف    ( وتضمن ) هذه الأشربة ( بالقيمة لا بالمثل ) لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله ، بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليبا لأنه مال متقوم في حقه وقد أمرنا بتركهم وما يدينون زيلعي    . ( وحرمها  محمد    ) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين  ونحوهما قاله المصنف    ( مطلقا ) قليلها وكثيرها  [ ص: 455 ]   ( وبه يفتى ) ذكره الزيلعي  وغيره ; واختاره شارح الوهبانية ، وذكر أنه مروي عن الكل ونظمه فقال : وفي عصرنا فاختير حد وأوقعوا طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر     وعن كلهم يروى وأفتى محمد 
بتحريم ما قد قل وهو المحرر 
قلت    : وفي طلاق البزازية : وقال  محمد  ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وهو نجس أيضا ،  [ ص: 456 ] ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد . زاد في الملتقى : وقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة ، والكل حرام عند  محمد  وبه يفتى ، والخلاف إنما هو عند قصد التقوي . أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا ا هـ ، وتمامه فيما علقته عليه . زاد في القهستاني    : أن لبن الإبل إذا اشتد لم يحل عند  محمد  خلافا لهما ، والسكر منه حرام بلا خلاف ، والحد والطلاق على الخلاف ، وكذا لبن الرماك : أي الفرسة إذا اشتد لم يحل ، وصحح في الهداية حله . وفي الخزانة أنه يكره تحريما عند عامة المشايخ على قوله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					